ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٥ - الحديث ٥٨
[الحديث ٥٧]
٥٧عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِرَاءِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَعَلِّي لَا أَثِقُ بِهِ فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ.
[الحديث ٥٨]
٥٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الِانْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
يكره بيعها و عملها [١]. انتهى. و قال في المصباح: المشط الذي يتمشط به، بضم الميم و قد يكسر و هو
القياس، لأنه آلة و الجمع أمشاط [٢]. الحديث السابع و الخمسون:
قوله عليه السلام: فلا تبعها على أنها ذكية أي: لا تخبر بالعلم عن التذكية لأنه كذب.
الحديث الثامن و الخمسون: مجهول.
و قيل: ضعيف. و يمكن حمله على ما إذا حصل بالزنا بالحرة.
و قال في التحرير: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا، للرواية
[١]الدروس ص ٣٣١.
[٢]المصباح المنير ص ٥٧٤.